المحقق الحلي

92

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الثالثة إذا ضمن ضامن للمشتري درك ما يحدث من بناء أو غرس لم يصح لأنه ضمان ما لم يجب وقيل كذا لو ضمنه البائع والوجه الجواز لأنه لازم بنفس العقد . الرابعة إذا كان له على رجلين مال فضمن كل واحد منهما ما على صاحبه تحول ما كان على كل واحد منهما إلى صاحبه ولو قضى أحدهما ما ضمنه برئ وبقي على الآخر ما ضمنه عنه ولو أبرأ الغريم أحدهما برئ مما ضمنه دون شريكه . الخامسة إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال أو أبرأه من بعضه لم يرجع على المضمون عنه إلا بما أداه ولو دفع عوضا « 1 » عن مال الضمان « 2 » رجع بأقل الأمرين « 3 » . السادسة إذا ضمن عنه دينارا بإذنه فدفعه إلى الضامن « 4 » فقد قضى ما عليه « 5 » ولو قال ادفعه إلى المضمون له فدفعه فقد برئا « 6 » ولو دفع المضمون عنه إلى المضمون له بغير إذن الضامن برئ الضامن والمضمون عنه . السابعة إذا ضمن بإذن المضمون عنه ثم دفع ما ضمن وأنكر المضمون له القبض كان القول قوله مع يمينه ف إن شهد المضمون عنه

--> ( 1 ) وفي ( ه 2 / 127 ) : عرضا . ( 2 ) أي دفع الضامن متاعا بدل النقد . ( 3 ) الروضة 4 / 121 : أي رجع الضامن على المضمون عنه بأقل الامرين ، من قيمة المتاع ومن قيمة الدين ( جمعا بين المتن والهامش بتصرف ) . ( 4 ) المسالك 2 / 75 : أي ابتدأ المديون ودفع الدين إلى الضامن . ( 5 ) ن : المراد انه تخلّص من الحق . ( 6 ) ن : أي قال الضامن للمضمون عنه ؛ ادفعه أنت . . .